السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
745
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول 21 - مسألة إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي قولان أقواهما العدم 22 - مسألة يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح بل وكذا قبل البدو « 1 » بل قبل الظهور « 2 » أيضا « 3 » إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين « 4 » وأما قبل الظهور عاما واحدا بل ضميمة فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقولية « 5 » تمليك ما ليس بموجود لأنا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلي ولذا يصح مع الضميمة أو عامين حيث إنهم اتفقوا عليه « 6 » في بيع
--> ( 1 ) مع كون الثمرة ما لا قبل بدوها ان قطع والا فالأحوط الترك الا مع الضميمة الموجودة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القيدين واما مع الظهور قبل البدو فلا يبعد صحته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدة معلومة ( خ ) . فيه اشكال ولو مع الضميمة أو عامين ( شريعتمداري ) . إذا كان قبل الظهور فيه اشكال ولو مع الضميمة أو عامين ( خونساري ) . ( 3 ) فيه اشكال واسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس ( خوئي ) . ان كان قبل الظهور ففيه اشكال ولو مع الضميمة أو عامين ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا خلاف الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لكن الإنصاف انه وجه وجيه ( گلپايگاني ) . ( 6 ) دعوى الاتفاق منه قدّس سرّه عجيبة حيت انهم ادعوا الإجماع على عدم الجواز أو نفى الخلاف عليه الا عن الصدوق ولم يدع أحد الإجماع على الجواز في عامين واما مع الضميمة فادعوا الشهرة على عدم الجواز ولم يدع أحد الجواز لا في باب البيع ولا في غيره نعم ادعى العلامة في التذكرة الإجماع على جواز البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الضميمة أو عامين والخلاف والمبسوط والسرائر في خصوص عامين ( گلپايگاني ) .